الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
257
تحرير المجلة ( ط . ج )
وأيّ فرق في قوله : كلّما يثبت لك دين في ذمّة فلان فأنا كفيله ، بين أن يكون الدين ثابتا فلا رجوع ، أو يثبت مؤخّرا فيجوز الرجوع ، فليتدبّر . ( مادّة : 641 ) من كان كفيلا بردّ المال المغصوب أو المستعار وتسليمهما لو سلّمهما إلى صاحبهما يرجع بأجرة نقليتهما على الغاصب والمستعير « 1 » . هذا في صورة الإطلاق ، أمّا مع التقييد والانصراف فلا .
--> ( 1 ) ورد : ( إذا ) بدل : ( لو ) ، و : ( نقلهما ) بدل : ( نقلتيهما ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 351 ، درر الحكّام 1 : 668 . لاحظ : تبيين الحقائق 4 : 158 ، البحر الرائق 6 : 230 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 309 ، منحة الخالق 6 : 230 .